وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لها النفقة .
قوله ( إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها ) .
هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق .
قوله ( وإن كان بعده فعلى وجهين ) .
وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم .
أحدهما لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع واختاره الأكثر .
قلت منهم بن بطة وابن شاقلا .
وصححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره بن حامد .
وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق .
تنبيه قوله بخلاف الآجل .
يعني أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .
الإنصاف — صفحة 378
مساهمون: المرداوي
ص٣٧٨