والذي يظهر أن ذلك خطأ لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين كما تقدم في باب المحرمات في النكاح وليسا موجودين في هذا الطفل والله أعلم .
قوله ( وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين بلا نزاع ) .
وقوله وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها .
وذهب في ذلك إلى قول بن عباس رضي الله عنهما .
وعنه لا يقبل إلا بشهادة امرأتين .
قوله ( وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر بلا نزاع أعلمه ) .
قوله ( وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال ) .
يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول هي أختي من الرضاع فإن النكاح ينفسخ والصحيح من المذهب أن لها المهر سواء صدقته أو كذبته .
وهو معنى قول المصنف ولها المهر بكل حال .
وجزم به في المحرر والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل يسقط بتصديقها له .
قال في الفروع ولعل مراده يسقط المسمى فيجب مهر المثل .
الإنصاف — صفحة 348
مساهمون: المرداوي
ص٣٤٨