وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
واعتبر بن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه .
وقاس في الواضح النائمة على المكرهة .
قوله ( ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك .
قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها .
وحكى في الفروع عن القاضي أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى وهو قول في الرعاية .
ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قوله ( وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى بلا نزاع ) .
قوله ( ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها فعليه صداقها ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها .
ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا .
قوله ( وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة
الإنصاف — صفحة 342
مساهمون: المرداوي
ص٣٤٢