وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وابن منجا في شرحه وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه تستبرأ بأحد عشر شهرا .
وعنه بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم .
قال في الفروع فإن ارتفع حيضها فكعدة .
فائدتان
إحداهما لو علمت ما رفع حيضها انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة .
الثانية يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء .
وإن أحبلها قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
قلت فيعايى بها .
ونقل أبو داود من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة .
وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان .
ذكر بن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك .
الإنصاف — صفحة 328
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٨