قوله ( وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ .
فعلى المذهب لو خالف وعقد النكاح لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل ظاهر المذهب لا يصح .
وعنه يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها وأطلقهما في المحرر والنظم .
قوله ( ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها ) .
هذا إحدى الروايتين قال في المحرر وهو الأصح .
قال في الرعاية الصغرى ولها نكاح غيره على الأصح .
وقال في الكبرى ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الحاوي الصغير .
وعنه ليس لها ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قدمه في المحرر والنظم والفروع والمستوعب .
قلت في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر والنظم وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره .
فائدة لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك .
الإنصاف — صفحة 318
مساهمون: المرداوي
ص٣١٨