وقال المصنف له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح .
وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك وهي أعم .
وتقدم في المحرمات في النكاح .
قوله ( وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ومراده إذا وطئاها بشبهة إذ تقدم غيره .
وصرح به في الوجيز وغيره .
قوله ( وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع ) .
وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة بلا نزاع .
وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين .
وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح .
إحداهما تستأنف العدة نقله بن منصور كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره وهو المذهب جزم به في الوجيز .
قال في المغني والشرح أولى الروايتين أنها تستأنف .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية تبني اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
الإنصاف — صفحة 300
مساهمون: المرداوي
ص٣٠٠