وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب .
الثانية لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات لزمها عدة الوفاة جزم به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر .
الثالثة لو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم .
قوله ( وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة بلا نزاع ) .
قوله ( وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح ) .
يعني إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة لم يصح النكاح مطلقا وهذا المذهب .
قال في الفروع لم يصح في الأصح .
قال في القواعد الأصولية هذا الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي .
وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وهو احتمال في المغني والشرح .
قوله ( وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد ) .
إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة قاله في المغني والشرح وغيرهما .
الإنصاف — صفحة 277
مساهمون: المرداوي
ص٢٧٧