روايتيه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وأبي البركات انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي .
وإذا قال لها وطئت مكرهة وكذا مع نوم أو إغماء أو جنون .
فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما وهو إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع والنظم والشرح ونصره .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعانه وحده نص عليه .
قال في الفروع اختاره الأكثر منهم القاضي وأبو بكر وابن حامد والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم .
قال في المحرر وهو الأصح عندي .
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي وهما وجهان في البلغة .
فائدة لو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فعند القاضي هنا لا خلاف أنه لا يلاعن .
واختار المصنف وغيره أنه يلاعن وهو الصواب انتهى .
قوله ( وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا لعان بينهما ) .
هذا إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
الإنصاف — صفحة 246
مساهمون: المرداوي
ص٢٤٦