والوجه الثاني يصح .
قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه .
وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا يجزئ قولا واحدا .
قوله ( ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها وإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين ) .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والنظم .
أحدهما يصح بلسانه وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني لا يصح ويلزمه تعلمها .
وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح وصفة الصلاة .
قوله ( وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي وشرح ابن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في النظم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وعنه لا يصح اختاره المصنف وقدمه في الشرح .
قوله ( وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة على وجهين ) .
الإنصاف — صفحة 238
مساهمون: المرداوي
ص٢٣٨