وخرج الخلال جواز دفعها إلى كافر .
قال ابن عقيل لعله أخذه من المؤلفة .
قال الزركشي وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز .
قال القاضي لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة انتهى .
واقتصر بن القيم رحمه الله في الهدى على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن .
قوله ( صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام ) .
هذا إحدى الروايتين يعني أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن يأكل الطعام وهذه الرواية اختيار الخرقي والقاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته .
قال المجد هذه الرواية أشهر عنه .
وجزم به في الخلاصة والبلغة ونظم المفردات ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب .
والرواية الثانية يجوز دفعها إلى الصغير سواء كان يأكل الطعام أو لا وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع .
وتقدم نظيره في باب ذكر أهل الزكاة .
قوله ( ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ) .
هذا إحدى الروايتين واختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح ونصراه وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وصححه والبلغة .
الإنصاف — صفحة 229
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٩