وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي .
أحدهما يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والمحرر والمستوعب .
والوجه الثاني لا يحلف .
قال في رواية الأثرم لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر .
قال القاضي وهو أصح .
وقدمه بن رزين في شرحه وقال نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول .
قال في المغني وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله في باب العنين فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر .
وقال الناظم .
ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب * فقلده وليحلف على المتأكد .
وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة * بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها وهو صحيح .
ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان .
الإنصاف — صفحة 192
مساهمون: المرداوي
ص١٩٢