وقيل لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون .
وقيل لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون .
وقيل لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها فالمذهب خلافه مع الإثم .
فائدة قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها .
هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية .
قوله ( أو وطئها مراهق أحلها ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى .
وقال القاضي يشترط أن يكون بن اثني عشر سنة ونقله مهنا ورده المصنف والشارح .
وعنه عشر سنين وجزم به في المستوعب .
ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام وتقدم في باب الغسل .
قوله ( وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين ) .
وكذا قال في المذهب كالنكاح الباطل وفي الردة وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع لم يحلها في المنصوص وجزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
الإنصاف — صفحة 165
مساهمون: المرداوي
ص١٦٥