قوله ( وإذن الثيب الكلام بلا نزاع في الجملة ) .
وإذن البكر الصمات .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ولكن نطقها أبلغ .
وقيل يعتبر النطق في غير الأب .
واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فائدتان
إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح نقله الزركشي .
الثانية قال في الترغيب وغيره لا يشترط الإشهاد على إذنها .
وكذا قال ابن المنى في تعليقه لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة .
وقدمه في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها انتهى .
وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت .
وقال في الفروع ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية واقتصر عليه .
قوله ( ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم ) .
أما الوطء المباح فلا خلاف في أنها ثيب به .
وأما الوطء بالزنى وذهاب البكارة به فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها وعليه الأصحاب .
قال الزركشي صرح به الأصحاب .
قلت بل أولى إن كانت مطاوعة .
الإنصاف — صفحة 64
مساهمون: المرداوي
ص٦٤