قال أبو الخطاب وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعي في الجملة .
وقيل هو مشترك يعنى أنه حقيقة في كل واحد منهما بانفراده وعليه الأكثر .
قال في الفروع والأشهر أنه مشترك .
قال القاضي في المحرر قاله الزركشي والجامع الكبير .
قال ابن خطيب السلامية الأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا في الشريعة لقولنا بتحريم موطأة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * وذلك لورودها في الكتاب العزيز والأصل في الإطلاق الحقيقة .
قال ابن خطيب السلامية قال أبو الحسين النكاح عند الإمام أحمد رحمه الله حقيقة في الوطء والعقد جميعا وقاله أبو حكيم .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
وقيل هو حقيقة فيهما معا فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل على مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة .
قال ابن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل انتهى .
وقال ابن هبيرة وقال مالك وأحمد رحمهما الله هو حقيقة في العقد والوطء جميعا وليس أحدهما أخص منه بالآخر انتهى .
مع أن هذا اللفظ محتمل أن يريد به الاشتراك .
وقال في الوسيلة كما قال ابن هبيرة وذكر أنه عند الإمام أحمد رحمه الله كذلك انتهى .
والفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما
الإنصاف — صفحة 5
مساهمون: المرداوي
ص٥