قال في الفروع ويتوجه غيرها مثلها .
قوله ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ) .
قلت ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب .
واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في المذهب وهو الصحيح عندي واختاره صاحب التلخيص .
قال في الحاوي الصغير حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع وإن اعتقد فساد النكاح .
وقال أبو الخطاب كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على من اعتقد صحة النكاح إما باجتهاد أو تقليد .
فأما من اعتقد بطلانه فلا يقع طلاقه انتهى .
فائدتان
إحداهما حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا .
قاله في الرعاية والفروع والنظم والمحرر وغيرهم .
قلت فيعايى بها .
الثانية يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة .
قلت فيعايى بها .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يقع اختاره أبو بكر في التنبيه .
الإنصاف — صفحة 443
مساهمون: المرداوي
ص٤٤٣