وقيل بل في الصورتين الأخيرتين فقط .
قلت فيعايى بهما .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع أن علي للشرط اتفاقا وقال المصنف في المغني ليست للشرط ولا للمعاوضة لعدم صحة قوله بعتك ثوبي على دينار .
قوله ( وإن خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها ) .
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وابن منجا والخرقي والزركشي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل إذا خالعته على مهرها فللورثة منعه ولو كان أقل من ميراثه منها .
قوله ( وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها وإن خالعها في مرضه أو حاباها فهو من رأس المال ) .
قد تقدم في أواخر باب الهبة إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره وإذا حابى وارثه أو أجنبيا فليعاود .
قوله ( وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح بلا نزاع وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويصح الخلع ) .
هذا المذهب وأحد الأقوال اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين وتجريد العناية وجزم به في الوجيز .
الإنصاف — صفحة 419
مساهمون: المرداوي
ص٤١٩