ومنهم من قال ما قاله سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق .
وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى .
فعلى المذهب لو ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة .
قوله ( وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ووقعت رجعية ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن يستحق ثلث الألف .
وهو لأبي الخطاب وهو رواية في التبصرة وتقع بائنة .
قوله ( وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح .
ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا .
قوله ( وإن كان له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة ) .
يعني وكانت مميزة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا .
الصحيح من المذهب أنه يلزمها نصف الألف .
اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 415
مساهمون: المرداوي
ص٤١٥