قوله ( فإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب اختاره بن حامد وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع والرعايتين .
وفي الأخرى يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا .
فعلى المذهب تستحق المسمى في الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع وهو احتمال في المغني والشرح .
وقيل يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي .
وقدمه بن منجا في شرحه .
فائدة لو شرط الخيار في الخلع صح الخلع ولغا الشرط .
قوله ( ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين ) .
وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم وتجريد العناية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي قاله الزركشي .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والأخرى يصح بغير عوض اختاره الخرقي وابن عقيل في التذكرة .
وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا .
الإنصاف — صفحة 396
مساهمون: المرداوي
ص٣٩٦