وقال أصحابنا يستقر وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
لكن هل يجب مهر المثل أو المسمى مبني على الذي قبله وجزم به في الوجيز وغيره وأطلقهما في الرعاية .
وقيل يجب لها شيء ولا يكمل المهر .
فائدة لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق فسخه الحاكم هذا المذهب قاله في القواعد الأصولية وغيره .
قال في الفروع وظاهره ولو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا ومثله نظائره .
وقال ابن رزين لا يفتقر إلى فرقة لأنه منعقد كالنكاح الباطل انتهى .
وقال في الإرشاد لو زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان وهما في الرعاية إذا زوجت بلا ولي أو بدون الشهود .
وفي تعليق بن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقضي بفسخ الأول ولو سلمنا فلأنه حرام والحرام في حكم العدم .
قوله ( ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجب لها مهر لأنه قال البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه .
قوله ( والمكرهة على الزنى ) .
يعني يجب لها مهر المثل وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
الإنصاف — صفحة 306
مساهمون: المرداوي
ص٣٠٦