قوله ( ووجب مهر المثل ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعند بن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته .
قال الزركشي واختاره أبو العباس .
وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه .
وعنه يجب مثل الخمر خلا .
فائدة يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب والبلغة وعنه يجب بالعقد بشرط الدخول .
قوله ( وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا فلها قيمته ) .
يعني يوم التزويج .
قال القاضي في التعليق إن خرج حرا فلها قيمته وقطع به الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا وهو المذهب .
وقطع به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وإن بان العصير خمرا فجزم المصنف هنا أن لها قيمته وهو أحد الوجوه اختاره القاضي .
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير وقالا رواية واحدة وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والنظم .
وقيل لها مثل العصير وهو المذهب واختاره المصنف والشارح وردا قول القاضي .
الإنصاف — صفحة 246
مساهمون: المرداوي
ص٢٤٦