قوله ( فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها ) .
هذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وصححه في النظم وقدمه في الفروع .
وقيل له منعها قال المصنف هذا أولى .
قوله ( فإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين وهو المذهب ) .
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع فله منعها في الأصح .
قال في المغني والشرح هذا أولى الوجهين .
وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أظهر وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل لا يملك منعها .
فائدتان
إحداهما الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع .
وقيل لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة .
قلت وهو أولى وجزم به بن رزين في شرحه .
الثانية قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ .
بلا نزاع لأن حق الولي في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 205
مساهمون: المرداوي
ص٢٠٥