قال القاضي هذا قياس المذهب .
قلت هذا ضعيف جدا .
فائدتان
إحداهما يكفي في زوال العنة تغييب الحشفة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل يشترط إيلاجه جميعه قطع به القاضي في الجامع ونقله عنه بن عقيل .
فعلى الأول يكفي تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي .
وقيل يشترط إيلاج بقيته قاله القاضي في الجامع وقدمه بن رزين في شرحه وذكر الوجهين في المجرد .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
الثانية لو وطئها في الردة لم تزل به العنة .
ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية .
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب زوالها بذلك وهو الصواب .
قوله ( وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ) .
وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والرعايتين وغيرهم .
ويحتمل أن تزول وهو وجه .
قال في الهداية ويخرج على قول الخرقي أنها تزول .
قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب لم تزل العنة على قول الخرقي وجزم به في المنور .
الإنصاف — صفحة 189
مساهمون: المرداوي
ص١٨٩