تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ذلك قوله إذا قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية . وكذلك ذكر الجد الأعلى أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها لغيرهما انتهى . وتقدم كلام بن رجب في قواعده في أول باب أركان النكاح فليراجع . قوله ( النوع الثاني أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح ) . وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء وهذا المذهب نص عليهما . وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . وقيل يبطل النكاح أيضا . وقيل يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها . قال ابن عقيل في مفرداته ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو أن لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحتمل صحة شرط عدم النفقة . قال لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد . واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف .
الإنصاف — صفحة 165 | المرداوي / محمد حامد الفقي