فعليه لها مهر المثل .
قوله ( فإن سموا مهرا صح نص عليه ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب صححه الناظم وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال الخرقي لا يصح .
وقاله أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار .
وذكره القاضي في الجامع وابن عقيل رواية .
وقيل لا يصح إن قال مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى وإن لم يقل ذلك صح .
واختاره في المحرر وابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية وهو أولى .
قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي يصح معه بتسمية .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر .
قال وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه كالخلال وصاحبه .
تنبيه مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا حيلة نص عليه .
وقيل يصح إن كان مهر المثل وإلا فلا .
الإنصاف — صفحة 160
مساهمون: المرداوي
ص١٦٠