أبو الحسين في التمام وابن الزاغوني واختارها بن عقيل في المفردات وهي احتمال في الهداية ومن تابعه .
وذكر أبو الفتح بن المنى أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد كما تقدم .
قوله ( ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع ) .
ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الهداية والمستوعب وإدراك الغاية والفائق والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة .
قال الناظم وواحدة أقرب إلى العدل .
قال في تجريد العناية هذا الأشهر .
قال ابن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة .
قال ابن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة انتهى .
وقيل المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت .
وهو ظاهر كلام بن عقيل في مفرداته .
قال ابن رزين في النهاية يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع .
قوله ( ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر ) .
هذا المذهب أعني أنه يباح .
الإنصاف — صفحة 16
مساهمون: المرداوي
ص١٦