Skip to main content

الإنصاف — Page 389

Contributors:

P.389
وقال في الفائق بعد قوله ثم لعصبة بنيها قال بن عقيل في منثوره وجدت في تعاليقي قال شيخنا وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولي إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض . قلت وقال بن أبي موسى فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال انتهى كلام صاحب الفائق . تنبيه قوله فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها . هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو احدى الروايات وقدمه المصنف في باب العاقلة . ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يقول الولاء له والعقل عليه ومن قال الابن عاقلة الأب دون الام كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة كما قيدها المصنف هنا . فائدة لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو كفارة أو قال لا ولاء لي عليك وقلنا لا ولاء له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا روايتان قاله أبو المعالي . قوله وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وكذا قال في المذهب وغيره وهذا المذهب وعليه الأصحاب . قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات . وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه يجره إلى مواليه .