Skip to main content

الإنصاف — Page 314

Contributors:

P.314
ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل واحد منهما بن خال ولد الآخر فيعايى بها ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل واحد منهما خال ولد الآخر فيعايى بها . ولو تزوج كل واحد منهما أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا وولد كل واحد عم الآخر فيعايى بها . فائدة قوله ( وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث بالولاء . فائدة قوله وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده يعني الأقرب فالأقرب كعصبات النسب . فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة . وخرج بن الزاغوني في كتابه التلخيص في الفرائض من مسألة النكاح رواية أخرى باشتراك الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الإرث والولاء . فائدة قوله ( ومتى كان بعض بنى الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم ) . فلو تزوج ابنة عمه فأولدها بنتا ورثت البنت النصف وأبوها النصف بالفرض والتعصيب فيعايى بها . ولو أولدها بنتين ورثوها أثلاثا فيعايى بها .