پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 193

پدیدآورندگان:

ص۱۹۳
اختاره الشارح وصاحب الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقيل لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث . وقدمه في الشرح والفائق . قلت هو ظاهر كلام المصنف وصاحب الوجيز وغيرهما حيث قالوا ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث . فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو كان الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا بعدم الرد قاله في الرعاية وغيرها . الثانية لو أوصى أحد الزوجين للآخر فله على الرواية الأولى المال كله إرثا ووصية على الصحيح من المذهب . وقيل لا تصح . وله على الرواية الثانية الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال . قوله ( ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) . يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه . وجزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق . وقيل يكره له ذلك . قال في الفروع وقال في التبصرة يكره