تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فائدة لو كان اللقيط مميزا يطأ مثله وجب الحد على قاذفه على الصحيح من المذهب نص عليه . وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل هو رواية . فعلى المذهب يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره المصنف وغيره ويأتي ذلك في أوائل باب القذف . قوله ( وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ) . إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخلو إما أن يكون له بينة أو لا . فإن لم يكن له بينة فلا يخلو إما أن يكون في يده أو لا . فإن لم يكن في يده فلا شيء له . وإن كان في يده فلا يخلو إما أن يكون الملتقط أو غيره . فإن كان هو الملتقط فلا شيء له أيضا ذكره في التلخيص وغيره . وإن كان غير الملتقط هو صدق قاله الحارثي وقاله في التلخيص وغيره لدلالة اليد على الملك . قال الحارثي ومقتضى كلام المصنف في المغني والكافي وجوب يمينه وهو الصواب لإمكان عدم الملك فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك . ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل . وإن كان له بينة فلا يخلو إما أن تشهد بيده أو بملكه أو بسبب ملكه . فإن شهدت بيده فإن كان غير الملتقط حكم له بها والقول قوله مع يمينه في الملك ذكره المصنف والشارح والقاضي أيضا لدلالة اليد على الملك . زاد القاضي وأنه ضل عنه أو ذهب أو غصب . وإن شهدت أن أمته ولدته في ملكه فعند الأصحاب هو له .