پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما يجوز نقضه وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع . والوجه الثاني لا يجوز نقضه . فعلى هذا الوجه يملكه محييه على الصحيح صححه في الفائق وجزم به في الكافي . قال الشارح وهو أولى . وقيل لا يملكه وأطلقهما في المغني والمحرر والفروع والرعاية . قال في الفروع ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف . ونقل حرب القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك رحمه الله لا بأس بقطائع الأمراء . وقال يزعم أنه لا بأس بقطائعهم . وقال في رواية يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء . ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاؤوا . قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه .