پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
من واحد فللشفيع أخذهما جميعا وإن أخذ أحدهما فله ذلك على الصحيح من المذهب . قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وحفيده في شرحه وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح ونصراه وغيرهم . وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها . والوجه الثاني ليس له أخذ أحدهما وهو احتمال في الهداية . قال بعضهم اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية وهي تعدد المبيع . فعلى هذا الوجه إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان أخذ الكل وكما لو كان شقصا واحدا . تنبيه هذا إذا اتحد الشفيع فإن كان لكل واحد منهما شفيع فلهما أخذ الجميع وقسمة الثمن على القيمة وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين ذكره المصنف وغيره . نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه . وخرج المصنف والشارح انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص والسيف . فائدة بقي معنا للتعدد صورة وهي أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد . قال الحارثي ولهذا قال أصحابنا هي بمثابة أربع صفقات وجزم به في المغني والشرح . وقالا هي أربعة عقود إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان فللشفيع أخذ