تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
قلت قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه . قوله ( وإن ترك الطلب لكون المشتري غيره فتبين أنه هو فهو على شفعته ) . وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وفيه وجه آخر أنها تسقط وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه سقطت شفعته ) . إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه سقطت شفعته . على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقيل لا تسقط وهو وجه ذكره الآمدي والمجد وصححه الناظم وهما احتمالان لابن عقيل والقاضي . قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين . قلت الصحيح من المذهب أنه لا بد فيها من اثنين على ما يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام المصنف . والذي يظهر أنهما ليسا مبنيان عليهما لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك وأطلقهما في المحرر والفروع .