فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها فيجوز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
وإن كان كلامه في الفروع موهما .
وقيل لا يجوز حكاه الناظم فقال .
وجوز على المشهور حمل إراقة * ونبذ لميتات وكسح الأذى الرديء .
وعنه يكره وهي مراد غير المشهور في النظم .
فوائد
إحداها لا يكره أكل أجرته على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
الثانية لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها لم يصح جزم به في المغني والشرح وقدمه في النظم .
وقيل يصح .
وصححه في التلخيص وهو الصواب قال الناظم .
ولو جوزوه مثل تجويز بيعه * بعيرا وثنيا جلده لم أبعد .
وأطلقهما في الرعاية .
وتقدم التنبيه على ذلك وعلى نظائره في أواخر المضاربة .
فعلى الأول له أجرة المثل .
الثالثة تجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع أعلمه ونص عليه في رواية الأثرم .
قال بن الجوزي في المذهب يجوز على المنصوص وجزم به في الفروع وغيره .
وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة روايتان وأطلقهما في الفروع والنظم .
الإنصاف — صفحة 24
مساهمون: المرداوي
ص٢٤