Skip to main content

الإنصاف — Page 23

Contributors:

P.23
قال في المغني والشرح وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والناظم والرعايتين وشرح بن رزين . قلت الأولى الصحة . وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة . ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقالا نص عليه . وقال في الحاوي عنه القول بعدم الصحة اختاره القاضي . قوله ( ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر ) . هذا المذهب قال في الفروع ويحرم على الأصح . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وقال هذا المذهب . وعنه يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . فعلى المذهب لا أجرة له قاله في التلخيص . قوله ( ويكره أكل أجرته ) . يعني على الرواية الثانية التي تقول يصح الإجارة على ذلك وهذا الصحيح وعليه الأصحاب . وقال صاحب الفائق وغيره وقيل فيه روايتان . قال في المستوعب وهل يطيب له أكل أجرته فيه وجهان أحدهما لا يطيب ويتصدق به . وقال في التلخيص وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها فيه وجهان . تنبيه مراده بحمل الميتة والخمر هنا الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو شربها .