قال في الفائق صح في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمذهب وقدمه في الرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير والنظم .
وقال القاضي يصح في اليوم الأول .
وقال المصنف والشارح والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي والأنصاري صحته .
وصحح الناظم فساد العقد .
قوله ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم وما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز ) .
وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والخلاصة والنظم والحاوي الصغير والفائق .
وقال القاضي يصح في العشرة وحدها .
وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله لا بأس وجائز في الأول ويبطل في الثاني .
قال المصنف والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك .
قال في الهداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال .
قال في المستوعب وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا انتهى وهي الآتية قريبا .
قوله ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع .
وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج المنع وهو رواية في الفروع .
الإنصاف — صفحة 20
مساهمون: المرداوي
ص٢٠