وقال في الرعاية الكبرى وفي جنونه وقيل المطبق وجهان قال الناظم .
وفسق مناف للوكالة مبطل كذا بجنون مطبق متأطد وأكثر الأصحاب أطلق الجنون .
قوله ( وكذلك كل عقد جائز ) يعنى من الطرفين ( كالشركة والمضاربة ) .
وكذا الجعالة والسبق والرمي ونحوهما .
قوله ( ولا تبطل بالسكر والاغماء ) .
أما السكر فحيث قلنا يفسق فإن الوكالة تبطل فيما ينافي الفسق كالايجاب في عقد النكاح ونحوه وإلا فلا .
وأما الاغماء فلا تبطل به قولا واحدا .
قال في الفصول لا تبطل في قياس المذهب واقتصر عليه .
قوله ( والتعدي ) .
يعنى لا تبطل الوكالة بالتعدي كلبس الثوب وركوب الدابة ونحوهما .
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والكافي والشرح والتلخيص وشرح بن رزين والوجيز وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في القاعدة الخامسة والأربعين والمشهور أنها لا تنفسخ .
قال في الرعاية الصغرى تفسد في الأصح انتهى وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان فإن زال أحدهما لم يزل الآخر .
وقيل تبطل الوكالة به حكاه بن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به
الإنصاف — صفحة 369
مساهمون: المرداوي
ص٣٦٩