حل و عقد
قد طعن في الأول بأن ملازمة الكبرى - و إن كانت في نفس الأمر لكن جاز أن لا يبقى - على تقدير ثبوت الأصغر إذا امتنع في نفسه - كقولنا كل ما كان هذا اللون سوادا و بياضا - لم يكن بياضا فيجاب بأن الأوسط - إن وقع منهما بنحو واحد كان الإنتاج بينا - لكن كذبت النتيجة لكذب الكبرى - و ليس من شرط إنتاج القياس صدق مقدماته - إذ ربما ينتج مع كذبها و يستعمل إلزاما - و إن لم يقع لم يكن الاقتران قياسا - لعدم تكرر الأوسط و في الرابع و الثالث - بأن الحملية الصادقة في الواقع جاز أن لا يبقى صدقها - على تقدير صدق مقدم المتصلة فلا ينتج - كقولنا إن كان الخلأ موجودا فهو في مادة - و ليس كذلك .
و الجواب منع كذب النتيجة - إذ المحال لا يمتنع أن يلزم من وجوده نفيه - و قد عرفت أن صدق المتصلة لا ينافي كذب الأجزاء .
لمعة 7
الاستثناء في الاستثنائي وضع أو رفع - لبعض أجزاء الشرطية لوضع أو رفع الآخر - و البسيط منه يتركب من شرطية و حملية -