قوله ( ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى ) .
بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات هل هو واجب أو مستحب .
قوله ( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه .
قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير فيجوز في إحدى الروايتين انتهى .
قال في الفروع وجوز بن الجوزي الرمي قبل الزوال .
وقال في الواضح ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر .
وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده .
ونقل بن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي .
فائدة آخر وقت رمي كل يوم المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال .
قوله ( في الجمرة الثانية والثالثة يقف ويدعو ) .
هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل حنبل يستحب رفع يديه عند الجمار .
قوله ( ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها ) .
الإنصاف — صفحة 45
مساهمون: المرداوي
ص٤٥