وفي المنتخب يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء إليه انتهى .
وقال في القواعد لو اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا ثم تلف قبل رده ملك الفسخ ويرد بدله ويأخذ الثمن انتهى .
الرابعة لو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب لا بالدراهم نص عليه .
ويأتي نظيرها في آخر باب الإجارة .
قوله ( وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا شيء للمشتري إلا مع شرط البائع سلامته وقدمه بن رزين في شرحه .
قوله ( وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه فله أرشه ) .
يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وهذا المذهب .
قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والمصنف وصاحب
الإنصاف — صفحة 424
مساهمون: المرداوي
ص٤٢٤