تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وفي المنتخب يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء إليه انتهى . وقال في القواعد لو اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا ثم تلف قبل رده ملك الفسخ ويرد بدله ويأخذ الثمن انتهى . الرابعة لو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب لا بالدراهم نص عليه . ويأتي نظيرها في آخر باب الإجارة . قوله ( وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا شيء للمشتري إلا مع شرط البائع سلامته وقدمه بن رزين في شرحه . قوله ( وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه فله أرشه ) . يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين والحاويين . وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وهذا المذهب . قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والمصنف وصاحب
الإنصاف — صفحة 424 | المرداوي / محمد حامد الفقي