تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
قال المصنف هنا ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الخراج بالضمان وكما يجب عوض لبن المصراة . يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب واختاره المصنف وأبو الخطاب في الانتصار وإليه ميل الشارح . قال الزركشي وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر وحكاه رواية وكذلك صاحب التلخيص لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش . قال في القاعدة الثانية والثمانين وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك . فائدة لو كان كاتبا أو صائغا فنسي ذلك عند المشتري فهو عيب حدث اختاره المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق . وعنه يرده مجانا ونص عليه في الكتابة وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وجزم به في المستوعب والتلخيص وقال نص عليه . قوله ( وإن أعتق العبد أي غير عالم بعيبه رجع بأرشه ) . يعني يتعين له الأرش ويكون ملكا له وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب . قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص والرعاية وغيرهما وإن أعتقه عن واجب وعيبه لا يمنع الإجزاء فله أرشه . وعنه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش في الرقاب وإن كان غير واجب كان له . وحكى جماعة منهم المصنف والشارح وصاحب الفائق هذه الرواية مطلقا يعني سواء كان العتق عن واجب أو غيره فإن الأرش يكون في الرقاب ورده القاضي وغيره .
الإنصاف — صفحة 418 | المرداوي / محمد حامد الفقي