Skip to main content

الإنصاف — Page 412

Contributors:

P.412
عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن القيمة وذهب بن عقيل في فنونه وابن المنى إلى أنه عوض عن العين الفائتة . وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته . فإن قلنا المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها انتهى . فائدة لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله جاز على حسب ما يتفقان عليه وليس من الأرش في شيء ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار المعتقة تحت عبد قاله في القاعدة التاسعة والخمسين . قوله ( وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول وقيل قدره من الثمن كنسبة ما ينقص العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد . قوله ( وما كسب فهو للمشتري ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا . وعنه للبائع ونفاها الزركشي . ولا يلتفت إلى ما قال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه فقد ذكر الرواية جماعة . قوله ( وكذلك نماؤه المنفصل ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وعنه لا يرده إلا مع نمائه وإن قلنا لا يرد كسبه .
الإنصاف — Page 412 | المرداوي / محمد حامد الفقي