تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وقال ابن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة احتمالان . قلت الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراء أنه لا خيار له . وقال في الرعاية من عنده إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش . تنبيه قوله فطلقها الزوج هكذا أطلق أكثر الأصحاب وقال في الرعايتين والفائق فلو طلقت قبل علمه زال نص عليه فقيد الطلاق بعدم العلم . قال شيخنا والأول أظهر . فائدة . لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش وإن كان عالما فلا خيار له وليس له منع زوجها من وطئها بحال . قوله ( وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والتلخيص والشرح والزركشي والحاوي الكبير . أحدهما لا رد له وهو ظاهر الوجيز . قال ابن البنا تبعا لشيخه القاضي هذا قياس المذهب . قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس . والوجه الثاني له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفروع وشرح بن رزين . قوله ( ولا يلزمه بدل اللبن ) .