تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وقال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة انتهى . وقيل المضامين ما في بطونها والملاقيح ما في ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره وظاهر ما في التلخيص أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال في الفروع بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى . وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع ويأتي في الإجارة حكم إجارته . وأما بيع اللبن في الضرع فلا يصح قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز . وحكى بن رزين في نهايته في جواز بيعه خلافا وأطلقه . قوله ( ولا المسك في الفأر ) . يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وقطع به الأصحاب إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالا بالجواز . وقال لأنها وعاء له يصونه ويحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك يعرفونه فيها فلا غرر اختاره صاحب الهدى . قلت وهو قوي في النظر . قوله ( ولا الصوف على الظهر ) . يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . قلت وفيه قوة .