قوله ( ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ) .
ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب .
قال في الترغيب والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم على الأشبه انتهى .
ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح الشرط .
ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم .
قوله ( ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم بل أكثرهم قطع به وقدمه في الفروع .
قال في الإيضاح لا تسقط بالإسلام .
قلت وهذا ضعيف .
ومنع في الانتصار وجوبها أصلا وأنها مراعاة .
قوله ( وإن مات بعد الحول أخذت من تركته ) .
هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر وابن حامد والقاضي في المجرد والأحكام السلطانية وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وقال القاضي في الخلاف يسقط ونصره .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو مات في أثناء الحول أنها تسقط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل تجب بقسطه .
الإنصاف — صفحة 228
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٨