تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قوله ( ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ) . ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب . قال في الترغيب والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم على الأشبه انتهى . ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح الشرط . ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم . قوله ( ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم بل أكثرهم قطع به وقدمه في الفروع . قال في الإيضاح لا تسقط بالإسلام . قلت وهذا ضعيف . ومنع في الانتصار وجوبها أصلا وأنها مراعاة . قوله ( وإن مات بعد الحول أخذت من تركته ) . هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر وابن حامد والقاضي في المجرد والأحكام السلطانية وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره . قال المصنف والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقال القاضي في الخلاف يسقط ونصره . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو مات في أثناء الحول أنها تسقط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل تجب بقسطه .