تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
قال المجد في شرحه عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية عدم الإجزاء لعدم نيته . قلت وهو الصواب . وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية . قال في الفروع فدل أنه يجوز لولا المانع . وقال أيضا ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح انتهى . باب زكاة الخارج من الأرض . قوله ( تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر ) . هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح . قال في الفروع والمذهب عند جماعة تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى . فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو من المفردات . فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه . ويدخل في كلامه أيضا بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرهما . ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون
الإنصاف — صفحة 86 | المرداوي / محمد حامد الفقي