Skip to main content

الإنصاف — Page 544

Contributors:

P.544
الوجيز قال في المغني والشرح وهو أولى وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين والفروع وقال ويضمن بعضه بمثله لحما لضمان أصله بمثله من النعم ولا مشقة فيه لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم . وقال القاضي في الخلاف لا يعرف فيما دون النفس فلو قلنا به لم يمتنع وإن سلمنا فهو الأشبه بأصوله لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم لأن النقص فيما يضمن بالمثل لا يضمن به كطعام مسوس في يد الغاصب ولأنه يشق فلم نوجب كما في الزكاة انتهى . والوجه الثاني تجب قيمة مثله كما جزم به المصنف هنا وجزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الخلاصة . فائدتان إحداهما قوله لو نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه . وكذا لو نقص في حال نفوره ضمنه بلا خلاف فيهما ولا يضمن إذا تلف في مكانه بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب وقيل يضمن . ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع . قلت الأولى الضمان لأنه اجتمع سبب وغيره ولا يمكن إحالته على غير السبب هنا فيغير السبب ثم وجدته في الرعاية الكبرى وقدمه وقال وقيل لا يضمن بآفة سماوية في الأصح . قلت والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو كالصريح في كلامه في الكافي . الثانية لو رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما فلو مشى المجروح قليلا ثم سقط على آخر ضمن المجروح فقط على الصحيح وقال في الفروع وظاهر ما سبق يضمنهما .