Skip to main content

الإنصاف — Page 526

Contributors:

P.526
فيه أو تطيب ثم تطيب وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه وعليه الأصحاب وسواء تابعه أو فرقه فظاهره أنه لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات يلزمه دم وهو صحيح وقاله القاضي وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم واقتصر عليه في الفروع . وعنه أن لكل وطء كفارة وإن لم يكفر عن الأول لأنه سبب للكفارة فأوجبها كالأول قال في الفروع فيتوجه تخريج في غيره . وعنه إن تعدد سبب المحظور مثل أن لبس لشدة الحر ثم لبس للبرد ثم للمرض فعليه كفارات وإلا واحدة . ونقل الأثرم فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة فكفارة واحدة قلت فإن اعتل فلبس جبة ثم بريء ثم اعتل فلبس جبة قال عليه كفارتان . وقال ابن أبي موسى في الإرشاد إن لبس وغطى رأسه متفرقا وجب دمان وإن كان في وقت واحد فعلى روايتين انتهى . قوله ( وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أجد فيه خلافا إلا أن المصنف والشارح وصاحب الفروع ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة وذكر في الرعاية الرواية الأولى في المسألة الأولى وأعادها في الثانية وليس بشيء . قوله ( وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد وعنه عليه جزاء واحد سواء كفر عن الأول أو لا وحكاها في الفروع بصيغة التمريض . ونقل حنبل لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول ونقل حنبل أيضا إن تعدد قتله ثانيا فلا جزاء فيه وينتقم الله منه . فائدة لو قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء قولا واحدا قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .