تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
المصنف والشارح وقياس قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم عدم لبسهما لا مع عدم النعلين . الثالثة لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية وقدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح . قلت وهو الصواب . والمنصوص عن الإمام أحمد أن عليه الفدية بلبس الخف وقدمه في الرعايتين والحاويين . قلت هذا المذهب . الرابعة يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب لإطلاق إباحتها وقدمه في الفروع . وعنه تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها وهو السير المعترض على الزمام وذكره في الإرشاد . وقال القاضي مراده العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها . تنبيه شمل قوله لبس المخيط ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع ولو كان درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به . وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية . فائدتان الأولى لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا بل الكثير والقليل سواء . قوله ( ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره ) . نص عليه وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يزره في عروته ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى .