Skip to main content

الإنصاف — Page 416

Contributors:

P.416
ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فهي كالمعضوب وقال الآجري وأبو الخطاب في الانتصار إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها ووجب أن يحج عنها غيرها قال في الفروع وهو محمول على الإياس قال في التبصرة إن لم تجد محرما فروايتان لتردد النظر في حصول الإياس منه . قوله ( ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ) . اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأراد الحج فتارة يريد الحج عن غيره وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام . فإن أراد الحج عن غيره لم يجز فإن خالف وفعل انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا وسواء كان الغير حيا أو ميتا هذا المذهب قاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . قال القاضي في الروايتين لم يختلف أصحابنا فيه وقال أبو حفص العكبري يقع عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه . نقل إسماعيل الشالنجي لا يجزئه لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن لبى عن غيره اجعلها عن نفسك . وعنه يقع باطلا نقله الشالنجي واختاره أبو بكر . وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه قال القاضي وهو ظاهر نقل محمد بن ماهان وفي الانتصار رواية يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه . فعلى المذهب لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال في الفروع يتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم