Skip to main content

الإنصاف — Page 372

Contributors:

P.372
فائدة يحرم بوله في المسجد في إناء وكذا فصد وحجامة وذكر بن عقيل احتمالا لا يجوز في إناء كالمستحاضة مع أمن تلويثه وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد قال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول نص عليه قال ابن عقيل في الفصول في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر فإذا بال خارجا وجسده فيه لا ذكره كره وعنه يحرم وقيل فيه الوجهان . وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء . قوله ( والطهارة ) . يجوز له الخروج للوضوء عن حدث نص عليه وإن قلنا لا يكره فعله فيه بلا ضرورة ويخرج لغسل الجنابة وكذا لغسل الجمعة إن وجب وإلا لم يجز ولا يجوز الخروج لتجديد الوضوء . فوائد يجوز له أيضا الخروج لقئ بغتة وغسل متنجس لحاجته وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه كسقاية لا يحتشم مثله عنها ولا نقص عليه ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به . ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نص عليه . ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والمجد وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . وقال القاضي يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه . وقال ابن حامد إن خرج لما لا بد منه إلى منزله جاز أن يأكل فيه يسيرا كلقمة ولقمتين لا كل أكله . قوله ( والجمعة ) . يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه وكذا إن لم تكن واجبة عليه .
الإنصاف — Page 372 | المرداوي / محمد حامد الفقي